المعدل وتسميته لينظر هل له جارح الخ » [1] . وثالثاً : ثبوت رواية أولئك الثلاثة عن بعض الضعفاء ، فنحتمل أن يكون هو الذي ارسلوا عنه فكيف يصح الأخذ بمراسيلهم . الثالث : أن حسن الظن بأولئك الثلاثة لورعهم ، واحتياطهم في أمور الدين يقضي بان لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة . والجواب عنه . أولا : أن الورع والاحتياط لا يختص بأولئك ، بل يوصف به كثير من رواة أحاديث أهل البيت ( ع ) ، فيلزم العمل بجميع ما رووه مسانيد ومراسيل ، أخذاً بقاعدة ( حسن الظن ) ، بل متى حسن الظن براوي أنه لا يروي ، ولا يرسل الا عن ثقة لزم العمل باحاديثه ، وان لم يكن من وجوه الرواة . وثانياً : ان ذلك اجتهاد ممن ادى حسن ظنه بهم الى تلك النتيجة لا شهادة بوثاقة من ارسلوا او رووا عنه ، فيختص الحكم بمن اجتهد بذلك وحصل له الوثوق دون غيره . وسبق أن الشيخ الطوسي اعطى قاعدة كلية وهي قبول مراسيل كل من علم : بانه لا يرسل إلا عن ثقة ، وطبقها على اولئك الثلاثة ، فاذا علم الفقيه ذلك من حال راوي لزمه العمل بمراسيله . ولذا حكي عن الشيخ محمد بن الحسن الحر في ( التحرير ) ، والشيخ البهائي في شرح ( الفقيه ) ، وظاهر الفاضل السبزواري في ( الذخيرة ) ، جعل مراسيل الصدوق كالمسانيد . وقال الفاضل المقداد في ( التنقيح ) في حق الشيخ الطوسي : « ومثله لا يرسل إلا عن ثقة » . كما قال في حق ابن ابي عقيل مثله . وقال الشهيد في ( الذكرى ) عند ارسال ابن الجنيد رواية عن اهل البيت ( ع ) : « وارساله في قوة المسند ، لانه من اعاظم العلماء » ومقتضى هذا التعليل قبول مراسيل الاعاظم مطلقاً . وقال صاحب ( التكملة )