responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 41


الاجماعين في الانفراد ، لعدم نفي أحد الناقلين ما أثبته الآخر . وعدم وجوب كون العدد في كل طبقة ستة ، وإنما اطلع كل واحد على ما لم يطلع عليه الآخر والجمع بينهما ممكن ، فيكون الجميع مورداً للاجماع » [1] .
ويورد عليه بأن الكشي انما نقل عن بعضهم كون الأربعة الآخرين من أصحاب الاجماع ، وهم ليث بن البختري ، والحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب ، وعثمان بن عيسى . ولم يرتضه هو ، ولم يعلم وثاقة ذلك البعض المنقول عنه ، فكيف يصح الاعتماد على قوله .
وصرح الشيخ الطوسي : بأن هناك جماعة من الرواة عرفوا بأنهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ولذا عمل بمراسيلهم . ونص على ثلاثة منهم ، فقال : « وإذا كان أحد الراويين مسنداً ، والآخر مرسلا ، نظر في حال في المرسل ، فان كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره . ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم الخ » [2] .
الناقل لهذا الاجماع والأصل في دعوى هذا الاجماع هو الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي صاحب كتاب ( الرجال ) المعروف ، فهو أول من ادعاه ، ونقله الجماعة عنه . ولذا كان من التسامح نسبة دعواه إلى جميع



[1] مستدرك الوسائل ج 3 ص 757 .
[2] عدة الأصول ص 63 .

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست