responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 249


واحد فتثبت الاستحالة في كل مورد لزم الدور ، وأخرى يكون بأمر تشريعي ولا مانع من تخصيصه ، لأن الذي شرّع كون الأمر الفلاني علة لحكم خاص له أن يخصص عليته بفرد أو حال دون آخر .
وقد مثّل لذلك بتعليل البناء على الحال السابقة في الاستصحاب بأن المكلف كان على يقين فشك ولا ينبغي له نقض اليقين بالشك ، ومقتضى عموم التعليل أنه لو شك في الاتيان ببعض أجزاء الصلاة يبني على عدمه ، لكنه خصص بقاعدتي الفراغ والتجاوز ، فان مقتضاهما البناء على الاتيان بالجزء المشكوك لو عرض الشك بعد الفراغ من الصلاة أو بعد تجاوز محل ذلك الجزء . ومثله تعليل الإمام ( ع ) عدم انتقاض التيمم بوجدان الماء في أثناء الصلاة بقوله ( ع ) : « يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم » [1] . فإنه قّيد بقول الإمام الباقر ( ع ) : « فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين » [2] . فينتج أن دخول الصلاة على طهر بتيمم لا يجدي إلا إذا كان وجدان الماء بعد الركوع ، فان وجده قبله قطع الصلاة واستأنفها مع الطهارة المائية .



[1] الوسائل ح 4 ب 21 - التيمم .
[2] الوسائل ح 1 ب 21 - التيمم . التعليل التعبّدي ثم ليعلم أن الأصل في التعليل أن يكون عرفياً ، بمعنى أن الأمر المعلل به ثابت لدى العرف إما ببنائهم أو بتشريع المشّرع ، أي يكون تشريعه ثابتاً ومعلوماً في الخارج قبل التعليل به ، لأن ظاهر تعليل الحكم بيان الجهة

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست