على سقوط اعتبار الشرع ما عدا تلك العلة في الحكم . ويتحقق هذا بتجرد الكلام المعلل عن كل ما يوجب الاخلال بظهوره في العلّية فيكون الحال شاهداً على عدم اعتبار المتكلم في العلّية خصوصية زائدة على ما ذكره في التعليل . أما لو احتف الكلام بما يصلح لصرف التعليل عن ظهوره في العلّية فلا يصح التعدي عن مورده ، وأطلق على تلك العلة التي اقترن بها الدليل لفظ الحكمة . ولذا اصطدمت آراء الفقهاء في كثير من الأحكام المعللة ، فرأى بعضهم كون التعليل ظاهراً في العلية لعدم وجود ما يصرفه عن ذلك ، ورأى آخر عدم ظهوره فيها لخصوصية هناك رآها صارفة عنه فيكون من قبيل الحكمة ، وكأنه لا ضابطة يرجع إليها في تمييز العلة عن الحكمة فيؤل الأمر إلى ما يستظهره الفقيه ، كما في سائر استظهاراته من الكلام . المايز بين العلة والحكمة والمايز بينهما وإن كان ثابتاً في الواقع ، حيث يدور الحكم مع العلة وجوداً وعدماً بخلاف الحكمة لكنه خفيّ في مقام الدلالة والاستظهار . وقد رام المحقق النائيني ضبط ذلك بالتفصيل بين ما لو كانت العلة واسطة في عروض الحكم للموضوع فيسري إلى كل مورد ثبتت العلة فيه ، كما لو قال المشّرع : « لا تشرب الخمر لأنه مسكر » . وبين ما لو كانت واسطة في ثبوت الحكم للموضوع فيقتصر على مورده ، كما لو قال : « لا تشرب الخمر لاسكاره » . فيكون مقتضى هذه الإضافة الاقتصار على الخمر ، لأن علة تحريمه إسكاره لا مطلق الاسكار ، فقال : « . . . إذا كانت علة الحكم منصوصة ونعني به ما كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض