responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 237


لمخالفة النص ، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة وقد خلا بزوجته ليلة قتله ، فقال عنه : إنه اجتهد فأخطأ وذلك لمّا أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به ويقام عليه الحد . وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه الخ » [1] .
تعريف القياس وقد اختلفوا في تعريف القياس فقال الشيخ الطوسي : « حد القياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه في المقيس . . . وقد أكثر الفقهاء والأصوليون في حد القياس ، وأحسن الألفاظ ما قلناه » . ثم قال : « . . . إن القياس محظور استعماله في الشريعة ، لأن العبادة لم تأتِ به ، وهو مما لو كان جائزاً في العقل مفتقر في صحة استعماله في الشرع إلى السمع القاطع للعذر الخ « [2] .
وذكر له الشيخ الخضري من أهل السّنة تعاريف خمسة ، وأفاد : أن الثابت عند المقايسة أمران ، أحدهما المساواة بين المقيس والمقيس عليه في الوصف الذي استنبط الفقيه أنه علة الحكم كالمساواة بين الخمر والنبيذ في الاسكار ، ثانيهما ظن المجتهد أن الحكم في الفعلين واحد وهو طلب الاجتناب وهو أثر الأمر الأول ، فأيهما القياس أهو المساواة بينهما في العلة المستنبطة أم وحدة الحكم فيهما ؟ ، يفهم من بعض التعاريف الأول مثل تعريف ابن



[1] أصول الفقه للمظفر ج 3 ص 156
[2] عدة الأصول ص 253 ، وما بعدها

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست