responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 216


فان كان من التابعين سمي حديثه مقطوعاً أيضاً [1] .
ويخص بحثنا الموقوف المطلق ، لأنه الذي يمكن صدور الحكم فيه عن المعصوم ( ع ) بلا واسطة بينه وبين الراوي الموقوف عليه مثل حديث أبي بصير ( لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض » [2] . وحديث عمر بن أذينة الوارد في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال : « يخرج الولد ويخاط بطنها » [3] . وصحيح زرارة ، قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر الخ » [4] .
فالفرق بين الموقوف والمضمر ، أن الحكم في الموقوف يقف عند الراوي ، فلا يتعداه ، حيث لم يسنده إلى غيره لا بالتصريح ولا بالاضمار فنحتمل أنه رأي رآه بمقتضى اجتهاده ، كما نحتمل أنه نقله عن المعصوم ( ع ) أو غيره من الفقهاء . أما الحكم في المضمر فلا نحتمل استناده إلى رأي الراوي حيث صرح فيه باسناده إلى غيره ، وإن لم نعلم أن ذلك الغير هو المعصوم - عليه السلام - . فالاشكال في المضمر أهون منه في الموقوف .



[1] الدراية للشهيد الثاني ص 45 - 47
[2] نقل هذا الحديث الشيخ يوسف البحراني موقوفاً على أبي بصير عن موضع من كتاب ( التهذيب ) ولذا ناقش فيه جماعة ، لكن نقله عن موضع آخر منه وعن ( الكافي ) مسنداً ( الحدائق ج 5 ص 325 - 326 ) . وكذا الشيخ محمد بن الحسن الحر نقله مسنداً عن الكليني والشيخ الطوسي معاً باختلاف يسير في ألفاظه ( الوسائل ج 1 ب 21 - النجاسات )
[3] الوسائل ج 7 ب 45 - الاحتضار
[4] نقله الشيخ محمد بن الحسن الحر عن الكليني موقوفاً على زرارة ونقله عن الشيخ الطوسي مسنداً عن أحد الباقرين ( ع ) ، كما نقله عن ابن إدريس مسنداً عن الإمام الباقر ( ع ) . ( الوسائل ج 1 ب 42 - الجنابة ) .

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست