الطرق الثلاثة باطلاق أبي بصير في رواية الكليني ، وتقييده بالمكفوف في رواية الشيخ ، وتفسيره بليث المرادي في رواية الصدوق موجب لما قلناه من العلة ، إذ لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) من التفسير ليتم حسنه » [1] . وقد أجاب المتأخرون عن إشكال إطلاق أبي بصير بأن المشهور بهذه الكنية اثنان ، أحدهما ليث المرادي ، والآخر يحيى بن القاسم المكفوف ، وهما ثقتان . أما غيرهما فليس بمشهور ولا معروف وإن كني بذلك ، فلا يضر وجوده على تقدير ضعفه . ومنهم محمد بن قيس ، ولذا أورد الشهيد الثاني على روايته بقوله : « وهذه الرواية نص في الباب لو تم سندها ، إذ لا يخفى أن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر ( ع ) مشترك بين الثقة والضعيف وغيرهما ، فكيف تجعل روايته مستند الحكم الخ » [2] . وذكر النجاشي أن محمد بن قيس البجلي ثقة عين روى عن الصادقين - عليهم السلام - ، « له كتاب القضايا المعروف ، روى عنه عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه » [3] . ولذا ميّز عن غيره إما برواية أحد هؤلاء الثلاثة عنه ، وإما بكون المروي مما قضى به أمير المؤمنين ( ع ) حيث يكون مروياً عن كتابه المذكور . وتلك الرواية التي ذكرها الشهيد من ذلك .
[1] منتقى الجمان ج 1 ص 341 [2] المسالك ج 1 - كتاب الوصايا - مسألة موت الموصى له قبل القبول . [3] رجال النجاشي ص 226