responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 152


المعصوم ( ع ) الخلاف في الحكم بين الشيعة حفظاً لهم من جور الحاكمين وعلل في بعض الأخبار بقوله ( ع ) : لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم الخ » [1] . وبقوله ( ع ) : « لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم » [2] .
وقد وضع الأئمة من أهل البيت ( ع ) طريقاً لمعرفة الحجة من الخبرين المتعارضين ، وهو عرضهما على كتاب اللّه تعالى ، والأخذ بما وافقه ، وترك ما خالفه . إذ لا إشكال في أن الموافق هو الذي صدر لبيان الحكم الواقعي فان لم يذكر الحكم في الكتاب أخذ بما خالف العامة ، وهجر ما وافقهم إذ لا إشكال في أن الموافق هو الذي صدر تقية .
الوجه الثاني : أن العلم الاجمالي بوجود ذينك الطائفتين من الأخبار أعني الموضوعة ، والصادرة تقية ضمن الأخبار الواصلة إلينا ، على تقدير تحققه ، لا أثر له ، فان هذه الأخبار على قسمين ، أحدهما تضمن حكماً غير الزامي ، والأخر تضمن حكماً إلزامياً . ولا أثر للعلم الاجمالي في الأول فيجري الأصل في الثاني بلا معارض ، ويعمل بأخباره بعد سلامة السند والدلالة من الضعف .
ويورد عليه بأن الأثر ثابت لهذا العلم حتى في القسم الأول ، من أجل استناد الفقيه إلى أخباره ، وفتواه على طبقها ، إذ تارة يفتي الفقيه بالوجوب ، وأخرى بالاستحباب ، وثالثة بالكراهة ، وفي جميع ذلك محتاج إلى حجة يستند إليها في فتواه ، وعليه فالحكم الالزامي وغيره سواء في اعتبار سلامة مدركه من الخدش ، فيتنجز ذلك العلم الاجمالي .
الوجه الثالث : أن العلم الاجمالي المذكور على تقديره قد أتحل بعدم العمل بكثير من الأخبار الواصلة إلينا ، لأمور دعت إلى ذلك ، منها ضعف



[1] الكافي ج 1 ص 65
[2] الحدائق ح 1 ص 6

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست