ومتناً ، وقصورها عن الإفادة كذلك ، لا أنهم لم يظفروا بتلك [1] الأخبار كيف وهم قد بالغوا في تتبع الآثار . . . ويؤيد ما قلناه أن أظهر الروايات دلالة في نظر الشارح في هذا الباب يقصر عن المدعى بزعمه ، فغيره منها بطريق أولى . وكذا العذر في كل موضع ادعى أحدهم قيام الدليل من رواية وغيرها على أمر وأنكره الآخر . وهذا هو الوجه في اختلافهم ، بل خلاف أنفسهم في غير القطعيات من المسائل الخ » . ولذا أجاب أستاذنا المحقق الحكيم عن مخالفة رواية للمشهور ب « أن إعراض المشهور إنما يقدح في الحجية لو كان كاشفاً عن اطلاعهم على عدم الصدور ، أو على وجه الصدور ، أو على قرينة تقتضي خلاف الظاهر ، بحيث لو اطلعنا عليها لكانت قرينة عندنا ، والجميع غير ثابت في المقام لجواز كون الوجه في الاعراض عدم فهمهم منها الوجوب » [2] . الرابع أن غاية ما يحصل من شهرة الاعراض على فرض تحققها أحد أمرين . إما الظن بوجود خلل في الخبر مانع من العمل به ، أو الظن بعدم صدوره عن المعصوم ( ع ) ، فيزول لأجله الوثوق بالصدور . وكلاهما غير ضايرين بعدما كان الخبر في نفسه سالم السند والدلالة من الضعف . أما الأول فظن لم يقم على حجيته دليل . بالإضافة لخدش كثير من الفقهاء في بعض الأخبار بما لا يراه الآخرون صالحاً للخدش . وعليه فلا يسوغ رفع اليد عن ذلك الخبر حتى يثبت لنا الخلل المسقط له عن الاعتبار . وأما الثاني فكذلك ظن لا يصلح لتوهين الخبر ، لما سبق من ثبوت حجيته بأحد أمرين . إما سلامة سنده من الضعف ، أو حصول الاطمئنان بصدوره من القرائن . وكل منهما يكفي عند ثبوته وإن لم ينضم إليه الآخر
[1] الموجود في المصدر ( على ذلك ) والصحيح ما ذكرناه [2] المستمسك ج 5 ص 375