أو بوجود خلل فيه مانع من العمل به سقطت حجيته ، لما سبق من حجية الاطمئنان في نفسه كالقطع الوجداني . لكن يختص حكمه بالشخص المطمئن دون غيره . ولا يبعد دعوى حصوله فيما لو تسالم جميع الفقهاء على هجر الخبر وعدم العمل به . أما إذا لم يحصل ذلك فلا تصلح تلك الشهرة لتوهينه بعدما كان حجة في نفسه . لأمور . الأول ما سبق من الاشكال في تحصيل شهرة إعراض قدامي الفقهاء الذين هم العبرة في شأن جبر ضعف سند الخبر ، وتوهين صحته . الثاني ما سبق الإشارة إليه في مقدمة الكتاب من اختلاف قدامي الفقهاء في حجية خبر الواحد ، حيث أنكرها السيد المرتضى وجماعة ، حتى قيل باستحالة التعبد به ، واشترطوا التواتر في حجيته . وعليه فلا يصلح إعراضهم عن الخبر الصحيح السند موهناً حيث يستند إلى عدم تواتره لديهم . ونحن لا نعتبر التواتر في حجيته . على أن بعض الفقهاء لم يعمل إلا بالخبر الصحيح الذي رواه الإمامي العدل . وحيث ثبت لدينا حجية الموثق والحسن أيضاً فلا يكون إعراضه عنهما موجباً لوهنهما . الثالث أن الاعراض عن الخبر لا يثبت بمحض عدم فتوى الفقهاء بمضمونه ، بل يتوقف بالإضافة لذلك على اطلاعهم عليه ، واستفادتهم منه نفس المضمون الذي استفدناه بدون معارض له من الأخبار ويشكل إحراز هذه الشروط ، حيث نحتمل أنهم لم يروه دالاً على ما نراه دالاً عليه ، ولا يكون فهمهم حجة على أفهامنا . وبالطبع هذا لا يجري في الأخبار البالغة من الصراحة حداً بحيث لا يقع التشكيك في مفادها . وإذا اتفقنا في مفاد الخبر نحتمل أنهم اطلعوا على ما يعارضه بنظرهم ، فتساقط الخبران أو تخيروا فاختاروا معارضه ، أو رجحوه لأمر ما . ومن البديهي أن هذا