ضعيف . وعلى فرض تسليمه لا ينفع في البطائني ونظائره . للتسالم على اشتراط كون الممدوح إمامياً . ودعوى أن الشيخ الطوسي ذكر الأصل بعنوان كونه معتمداً غير ثابت وعلى فرض ثبوته لا يثبت لنا حجية أخباره ما لم نثق بأسنادها ، أو صدورها عن المعصوم ( ع ) . وأما قول ابن الغضائري في ابنه الحسن : « أبوه أوثق منه » . فالجواب عنه . أولاً : أن هذا القول لم ينقله لنا القدماء ، كالنجاشي والشيخ الطوسي عن ابن الغضائري ، ليثبت نسبته إليه ، حيث ينقلون عنه بالمشافهة ، ونحوها من الطرق المعتبرة . وإنما نقله المتأخرون ، كالعلامة مستندين إلى كتاب ( الرجال ) المنسوب إلى ابن الغضائري . وقد أفردناه ببحث يأتي ، وأسفرت النتيجة عن وهن الكتاب ، فلا يصح الاعتماد عليه . وثانياً : أن الفقهاء ، والرجاليين متفقون على ضعف الابن ، فالشهادة بكون الأب أوثق ممن اتفقوا على ضعفه لا تنفع الأب شيئاً وانما يكون المستفاد منها أن الابن أضعف من الأب ، فالملحوظ شدة ضعف الابن ، لا شدة وثاقة الأب ، وإلا لزم اشتراكهما فيها ، لقاعدة ( أفعل التفضيل ) الذي لا يطلق إلا عند الاشتراك في أصل المادة بين الطرفين مع الزيادة في الطرف المفضل ، وهو منافي لما اتفقوا عليه من ضعف الابن ، ولما هو المعلوم من حال ابن الغضائري ، وأنه سريع الجرح للرواة . بل ينافي عبارته هنا ، حيث قال في الابن : « واقف ضعيف في نفسه ، وأبوه أوثق منه » [1] . فحكم أولاً بضعف الابن ، ثم عطف عليه تلك الجملة ، فيكشف