responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 8


يريد أن يجعل أعماله من الصلاة ( 1 ) والبر والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين لأبويه ؟
أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحدهما حيا والاخر ميتا ؟
فكتب إلى : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحي فلا ، إلا البر والصلة .
ورواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الكاظم عليه السلام - مثله وأجابه بمثله - . ( 2 ) 14 - ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه ، حيين وميتين : يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببره .
وصلته خيرا كثيرا . ( 3 ) 15 - عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال :
الصلاة التي حصل ( 4 ) وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به .
ثم ذكر - ره - عشرة أحاديث تدل بطريق العموم :
16 - ( 1 ) ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال :
يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق ، وفعاله الحسن .
وروى يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام ( مثله ) ( 2 ) ما رواه صفوان بن يحيى


1 ) قال السيد : لا يراد بهذا ، الصلاة المندوبة : لأن الظاهر جوازها عن الاحياء في الزيارات والحج وغير هما . 2 ) رواه في قرب الإسناد : 129 ، عنه البحار : 74 / 67 ح 39 . 3 ) الكافي : 2 / 159 ح 7 ، عنه الوسائل : 5 / 365 ح 1 ، و ج 15 / 220 ح 2 والبحار : 74 / 46 ح 7 . وأورده في عدة الداعي : 46 مرسلا ، عنه الوسائل : 2 / 656 ح 5 ، والبحار : 82 / 62 ح 2 . وأورده أيضا في مشكاة الأنوار : 159 عنه مستدرك الوسائل : 2 / 633 ح 4 . 4 ) في الوسائل : دخل .

نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست