نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 5
4 - ما رواه الشيخ أيضا ، باسناده إلى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله عن الصادق عليه السلام : في الرجل يموت وعليه صلاة ، أو صيام ؟ قال : يقضيه أولى الناس به . ورواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) [ قال : ] . . . وروى هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول 5 - ما روى في أصل هشام بن سالم [ وهو ] من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام ويروى عنه ابن أبي عمير ، قال هشام في كتابه : وعنه عليه السلام قال : قلت : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال : نعم . قلت : أو يعلم من صنع ذلك به ؟ قال نعم . ثم قال : يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه . ( 2 ) 6 - ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله - وهو من رجال الصادق الكاظم عليهما السلام قال : وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه ودوى قرابته ؟ قال : لا بأس به ، ، يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلته قرابته . قلت : وإن كان لا يرى ما أرى ، وهو ناصب ؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه . أقول : وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه . 7 - ما رواه الحسين بن الحسن ( 3 ) العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) باسناده إلى علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبى إبراهيم عليه السلام : أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات ( 4 ) من قرابتي وأصحابي ؟
1 ) الكافي : 4 / 123 ح 1 ، وفى آخره ، أول الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، الا الرجال عنه ، الوسائل : 7 / 241 ح 5 . 2 ) قال السيد ابن طاووس : وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب للسخط وفى البحار : ( التي تركها ، لأنها سبب في السخط ) . 3 ) في الوسائل : بن أبي الحسن . 4 ) قال ابن طاووس - رحمه الله - يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات ويبقى الميت على عمومه .
نام کتاب : قبس من غياث سلطان الورى نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 5