responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فدك في التاريخ نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 196


( أحدهما ) الحكم للمدعي بما يدعيه .
( والاخر ) تنفيذ آثار الواقع .
وإذا افترضنا أن الأول محدود بالبينة فالاخر واجب على كل تقدير ، لأنه ليس حكما ليحدد بحدوده . فإذا علم شخص بأن بيته للاخر فسلمه لمالكه ، لم يكن هذا حكما بملكيته له ، وإنما هو إجراء للأحكام التي نص عليها القانون . كما أن الحاكم نفسه إذا ادعى شخص عنده ملكية بيت وكان في حيازته ، أو دل الاستصحاب على الملكية المدعاة ، فاللازم عليه وعلى غيره من المسلمين أن يعتبروا هذا البيت كسائر ممتلكات ذلك ا لمدعي .
وليس معنى هذا ان الحاكم حكم بأن البيت ملك المدعية مستندا إلى قاعدة اليد [1] أو الاستصحاب . وإن المسلمين أخذوا أنفسهم باتباع هذا الحكم ، بل لو لم يكن بينهم حاكم للزمهم ذلك . وليس الاستصحاب أو اليد من موازين الحكم في الشريعة وإنما يوجبان تطبيق أحكام الواقع .
والفارق بين حاكم الحاكم بملكية شخص لمال ، أو فسقه ونحو هما من الشؤون التي تتسع لها صلاحيات الحاكم وبين تطبيق آثار تلك الأمور هو : امتياز الحكم بفصل الخصومة ، ونعني بهذا الامتياز أن الحاكم إذا أصدر حكما حرم نقضه على جميع المسلمين ، ولزم اتباعه من دون نظر إلى مدرك آخر سوى ذلك الحكم .
وأما تطبيق القاضي لاثار الملكية عمليا بلا حكم فلا يترتب عليه ذلك



[1] قاعدة اليد هنا تعني : إثبات الملكية بواسطة اليد . والمقصود باليد التسلط على المال . راجع : القواعد / السيد محمد كاظم المصطفوي : 329 .

نام کتاب : فدك في التاريخ نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست