responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فدك في التاريخ نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 184


يرى أن خوفه يرتفع فيما إذا من الله عليه بولد رضي يرثه .
ونتيجة هذا البحث أن الإرث في الآية هو إرث المال بلا ريب . وإذن فبعض الأنبياء يورثون وحديث الخليفة يقضي بأن الجميع لا يورثون .
فالآية والرواية متعاكستان وكل ما عارض [1] الكتاب الكريم فهو ساقط .
ولا يجوز أن نستثني زكريا خاصة من سائر الأنبياء ، لأن حديث الخليفة لا يقبل هذا ا لاستثناء وهذا التفريق بين زكريا عليه السلام وغيره . والنبوة إن اقتضت عدم التوريث فالأنبياء كلهم لا يورثون . ولا نحتمل أن يكون لنبوة زكريا عليه السلام خاصية جعلته يورث دون سائر الأنبياء . وما هو ذنب زكريا عليه السلام ، أو ما هو فضله الذي يسجل له هذا الامتياز ؟ أضف إلى ذلك أن تخصيص كلمة الأنبياء الواردة في الحديث والخروج بها عما تستحقه من وضع لا ضرورة له بعد أن كان الحديث كما أوضحناه سابقا ، فهو تفسير على كل حال ، فلماذا نفسر الحديث بأن تركة النبي لا تورث لنضطر إلى أن نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني بالأنبياء غير زكريا عليه السلام ؟ بل لنأخذ بالتفسير الاخر ونفهم من الحديث أن الأنبياء ليس لهم من نفائس الدنيا ما يورثونه ونحفظ للفظ العام حقيقته [2] .



[1] جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه قوله : ( ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار ، أو فدعوه . . . ) . راجع : أصول الكافي / الكليني 1 : 55 كتاب فضل العلم - باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، الرد على سير الأوزاعي / أبى يوسف الأنصاري : 25 .
[2] والجملة خبرية وليست إنشائية ، لأن إنشاء حكم على الأنبياء بعد وفاتهم ، وانقراض ورثتهم لا معنى له ، وحينئذ فالتخصيص يستلزم مجازية الاستعمال ، وليس شأن صيغة الحديث شأن الجمل الانشائية التي يكشف تخصيصها عن عدم إرادة الخاص بالإرادة الجدية . ويقدم لذلك على سائر التأويلات والتجوزات ، بل هي خبرية ، والجملة الخبرية إذا خالفت الإرادة الاستعمالية فيها الجد والحقيقة كانت كذبا ، فتخصيصها يستلزم صرفها إلى المعنى المجازي ، وحينئذ فلا يرجع على تجوز آخر إذا دار الأمر بينهما . ( الشهيد )

نام کتاب : فدك في التاريخ نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست