responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 282


الاستخارة في الفعل أو الترك ؟ وهذا مما يدخل تحت عموم الروايات بالاستخارات ، وبقضاء الحاجات ، وما يتوقف هذا على شئ يختص به في الروايات [1] .



[1] أورده المجلسي في بحار الأنوار 91 : 285 ، وعقب في بيانه قائلا : ما ذكره السيد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا ؟ كما أومأ إليه السيد ، وهو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاصة ، لكن الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه ، لأنا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك ، ولو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة عليهم السلام ذلك ، ولو كان ذلك لكان منقولا لا أقل في رواية ، مع أن المضطر أولى بالإجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نية .

نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست