نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 254
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاووس : وهذا أيضا يحتمل أن يختص عمومه بالاستخارات كي لا يسقط شئ من روايات أصحابنا الثقات [1] .
[1] قال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين 2 : 826 ، في تعليقه على الحديث : الظاهر جواز الاستخارة في الشئ اليسير بالسبع وإن كان المائة والواحدة أفضل ، لعموم الأخبار المتقدمة وإن أمكن تخصيصها بهذا الخبر .
نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 254