responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 176


نشير إليه إن شاء الله تعالى .
وقد ذكر شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في الرسالة العزية ما هذا لفظه : باب صلاة الاستخارة : وإذا عرض للعبد المؤمن أمر ان فيما يخطر بباله من مصالحه في أمر دنياه ، كسفره وإقامته ومعيشته في صنوف يعرض له الفكر فيها ، أو عند نكاح وتركه ، وابتياع أمة أو عبد ، ونحو ذلك ، فمن السنة أن لا يهجم [1] على أحد الامرين ، وليتوق حتى يستخير الله عز وجل ، فإذا استخاره عزم على ما خطر [2] بباله على الأقوى في نفسه ، فإن تساوت ظنونه فيه توكل على الله تعالى وفعل ما يتفق له منه ، فإن الله عز وجل يقضي له بالخير إن شاء الله تعالى .
ولا ينبغي للانسان أن يستخير الله تعالى في فعل شئ نهاه عنه ، ولا حاجة به في استخارة لأداء فرض ، وإنما الاستخارة في المباح وترك نقل إلى نفل [3] لا يمكنه الجمع بينهما ، كالجهاد والحج تطوعا ، أو السفر لزيارة مشهد دون مشهد ، أو صلة أخ مؤمن وصلة غيره بمثل ما يريد صلة الاخر به ، ونحو ذلك .
وللاستخارة صلاة موظفة مسنونة ، وهي ركعتان يقرأ الانسان في إحداهما فاتحة الكتاب وسورة معها ، ويقرأ في الثانية الفاتحة وسورة معها ، ويقنت في الثانية قبل الركوع ، فإذا تشهد وسلم حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على محمد وآل محمد ، وقال [4] :
" اللهم إني أستخيرك بعلمك وقدرتك ، وأستخيرك بعزتك ، وأسألك



[1] في " د " : لايهم .
[2] في " ش " : ما يخطر .
[3] في " د " : وترك فعل إلى فعل .
[4] في " د " و " ش " وبحار الأنوار : وصلى على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال .

نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست