responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 135


أمر من غير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر " [1] .
وأخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما ، والشيخ أسعد بن عبد القاهر ، بإسنادهما المذكور عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن مضارب [2] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من دخل في أمر بغير [3] استخارة ( ثم ابتلي ) [4] لم يؤجر " [5] .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاووس أيده الله تعالى : أما يظهر لك من [6] هذين الحديثين المذكورين أن من دخل في أمر بغير [7] استخارة فقد خرج عن ضمان الله جل جلاله وتدبيره ، وصار بلاؤه على [8] نفسه ، لا يؤجر على قليله وكثيره ، أما تبين لك من هذا أنه لو كان الله جل جلاله مع العبد إذا دخل في أمر بغير مشاورته ما كان قد ضاع عليه شئ من ثواب مصيبته ، فأي عاقل يرضى لنفسه أن يدخل في أمر قد أعرض الله جل جلاله فيه عنه ، وإذا ابتلي فيه تبرأ الله جل جلاله منه ؟ وهذا كاف في التهديد لأهل الانصاف والتأييد .



[1] أخرجه المجلسي في البحار 91 : 223 / 3 ، والحر العاملي في الوسائل 5 : 218 / 7 .
[2] هو محمد بن مضارب ، بفتح الميم وفتح الضاد المعجمة والألف والراء المكسورة والباء الموحدة من تحت ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) مرتين ، تارة بقوله : محمد بن مضارب كوفي ، وأخرى : محمد بن المضارب كوفي يكنى أبا المضارب . أنظر " رجال الطوسي : 300 / 322 و 322 / 683 ، تنقيح المقال 3 : 188 ، معجم رجال 17 : 261 / 11798 " .
[3] في " د " : من غير .
[4] ليس في " م " والوسائل .
[5] رواه البرقي في المحاسن : 598 ، وأخرجه الحر العاملي في الوسائل 5 : 218 / 8 ، والمجلسي في البحار 91 : 223 ذيل ح 3 .
[6] في " د " و " ش " زيادة : تقدير .
[7] في " د " : من غير .
[8] في " م " : عن .

نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست