نام کتاب : عدة الداعي ونجاح الساعي نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 81
في بيان حق الزوجة على الزوج
في بيان وظائف العموم في الاكتساب
ذلك من الدين [1] وقال ( ع ) : حافتا [2] الصراط يوم القيامة الأمانة ، والرحم فإذا مر الوصول [3] للحرم المؤدى للأمانة نفذ [4] إلى الجنة ، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل ، ويكفأ ( يلقى ) به الصراط في النار . وقال ( ص ) : ما زال جبرئيل يوصى بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها الامن فاحشة مبينة . وقال ( ع ) : اتقوا الله في الضعيفين النساء ، واليتيم . وقال ( ع ) : حق المرأة على زوجها ان يسد جوعتها ، وان يستر عورتها ، ولا يقبح لها وجها ، فإذا فعل ذلك فقد أدى والله حقها فصل وإذا قد عرفت ما يجب على المكتسب ، وصاحب العيال من الاقتصار في الاكتساب ، والاخراج ، وهذا هو القانون الكلى الذي أمر به الشرع على العموم . روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : انى اركب [5] في الحاجة التي
[1] عن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : ( واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا ) قال : فقال : هي أرحام الناس ان الله تعالى أمر بصلتها ، وأعظمها الا ترى انه جعلها منه . قال : في ( المرآة ) : قوله ( ع ) هي أرحام الناس أي ليس المراد هنا رحم آل محمد ( ص ) كما في أكثر الآيات أمر بصلتها فيها ، والامر باتقاء الأرحام أمر بصلتها وقوله ( ع ) : الا ترى انه جعلها منه أي قرنها بنفسه انتهى ملخصا . [2] حافتا الوادي : جانباه ج حافات ( أقرب ) . [3] الوصول بفتح الواو : الكثير الوصل ( أقرب ) . [4] النفاذ : جواز الشئ عن الشئ والخلوص منه ( ق ) . [5] قوله : اركب : أي ارتكب . ( ق ) .
نام کتاب : عدة الداعي ونجاح الساعي نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 81