ابن الخطاب قال لأبي بكر : علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " ؟ فقال أبو بكر : والله لو منعوني عناقا [1] وفي رواية عقالا ، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعها ، إن الزكاة حق المال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، قال عمر : فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . وفي رواية الطبري ج 2 ص 474 : " وقد جاءته وفود العرب مرتدين يقرون بالصلاة ويمنعون الزكاة فلم يقبل ذلك منهم وردهم " . وقال ابن كثير أيضا في البداية والنهاية ج 6 ص 311 : " وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمنعون من أداء الزكاة ، ومنهم من امتنع من أداء الزكاة إلى الصديق " . وأنشد بعضهم [2] : أطعنا رسول الله ما كان بيننا * فواعجبا ما بال ملك أبي بكر وذكر بعده في ص 313 منه : أيورثنا بكرا إذا مات بعده * وتلك لعمر الله قاصمة الظهر وقد أورد الطبري البيتين عن طريق سيف ص 477 ، وروى في ج
[1] العناق : الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها الحول . [2] بهامش الأحكام السلطانية : إن القائل هو حارثة بن سراقة ، وفي منتهى الآمال للقمي ص 94 القائل : مالك بن نويرة .