وعلي خليفتي على أمتي من بعدي ، وعلي أولى الناس بالناس من بعدي . ( 66 ) وغير ذلك مما يوجب له مقامه من بعده ، وتسليم الأمة له ذلك ، وأن لا يتقدم عليه أحد منها ، ولا يتأمر عليه ، في كلام طويل ( 1 ) ذكر ذلك فيه ، واحتجاج أكيد أطاله ، على ( القائل ) ( 2 ) حكى قوله . ( شذوذ القول بانكار حضور علي عليه السلام يوم الغدير ) ولا نعلم أحد قال بمثله ، وما حكاه عنه من دفع ما اجتمعت الأمة عليه ونفيه أن يكون علي عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ، وعامة أهل العلم ، وأصحاب الحديث مجمعون ( 3 ) على أنه كان معه . ومن نفى ما أثبته غيره من الثقات لم يلتفت إلى نفيه ، ولم يعد خلافه خلافا عند أحد من أهل العلم علمته ، وهذا من أصول ما عليه العمل عند أهل العلم في قبول الشهادات والاخبار ، ودفع ما يجب دفعه منها عن الثقة العدل في قوله وشهاداته ونقله إذا قال : رأيت ، أو سمعت كذا ، وقال من هو في مثل حاله أو فوقه في الثقة والعدالة وجواز الشهادات ، لم يكن ذلك ( و ) لم يقله أحد لما لم يلتفت إلى قوله لأنه غير شاهد فيه ( 4 ) وكان القول قول من شهد بما عاين أو سمع . فأشغل الطبري أكثر كتابه بالاحتجاج على هذا القائل الجاحد الشاذ قوله
( 1 ) راجع الغدير 1 / 165 . ( 2 ) وفي الأصل : قائم . ( 3 ) وفي نسخة - ب - : يأثرون . ( 4 ) وخلاصة قول المؤلف للذين انكر الحادث أو الرواية : لم نقبل شهادته من جهة انه منكر وليس بشاهد ( المنكر هنا في الحقيقة مدع فعليه البينة ) .