responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شجرة طوبى نویسنده : الشيخ محمد مهدي الحائري    جلد : 1  صفحه : 29


المجلس الحادي عشر قال الله تبارك وتعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ، ولا يخفى أن للانسان أسامي متعددة من حين تلج فيه الروح إلى أن يموت أولها الجنين وجمعها أجنة كما في الآية الشريفة ( وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ) وذلك حين ولج فيه الروح ويتحرك بإرادته ويتغذى في بطن أمه ، ثم الوليد وذلك حين ولد ثم الرضيع وذلك في أيام رضاعته ثم الفطيم ككريم هو الذي انتهت مدة رضاعه يقال فطمت الرضيع يعني فصلته عن الرضاع ، والرضيع على ما قال ابن إدريس من كان في الحولين وأن اغتذى بالطعام لان المدة التي ينتهي إليه الرضاع حولين كاملين ، والحول قيل هو السنة ، وقيل هو العام والعام لا يكون إلا شتاء وصيفا فعلى هذا يصير العامين ثمانية عشر شهرا ولذا سئل سعد بن الرضا ( ع ) عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين فقال ( ع ) : عامين قلت فإن زاد على ذلك هل على أبويه شئ ؟ قال الصادق ( ع ) : الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي ويؤيده ما في الآية الشريفة وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وهذا مما لا يخفى على البصير إنه لو كان غذاء الطف وأقوى وأحكم وأغذى من اللبن للطفل خلق الله له ذلك ، ولذا يلزم أن يهئ الرجل مرضعة إن فقدت أمه أو ماتت وبقي الطفل بلا لبن وان كانت المرضعة يهودية أو نصرانية إن اضطر ولم يجد غيرها كما روى ابن مسكان عن الجلبي قال : سئلت الباقر ( ع ) عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو في بيته قال ( ع ) : ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها ولا يجوز للرجل أن يجبر امرأة على ارضاع الولد إلا أن تكون أم الولد يعني جاريته ولم تكن حرة ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن للأب أن ينزعه منها كما قال الله تعالى ( وأن تعاسرتم فترضع له أخرى إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يترك مع أمه لأنه قال ( ع ) : ما من لبن يرضع به الصبي

نام کتاب : شجرة طوبى نویسنده : الشيخ محمد مهدي الحائري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست