وتنزيلا للإعْلام منزلةَ مَنْ سَمِعَ غيرَه يُقِرُّ بشيء ، فَلَهُ أن يشهدَ عليه به وإنْ لم يُشْهِدْهُ ، بل وإنْ نهاهُ ، وكذا لو سَمِعَ شاهداً يَشْهَدُ بشيء ، فإنّه يصيرُ شاهدَ فرع وإن لم يستشهده . ولأنّه يُشْعِرُ بإجازته له ، كما مرّ في الكتابة . ومنعها بعضهم ؛ لعدم وجود ما يحصلُ به الإذنُ ، ومنع الإشعار به ، بخلاف الكتابة إليه . ويؤيّدُ الأوّلَ ما رُوّيْناه عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) سابقاً ، وما نرويه عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في ما يأتي . السابع : الوصيّة وهو أن يُوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلانٌ بعد موته . وقد جوّزَ بعضُ السلف للموصى له روايته ؛ لأنّ فيه نوعاً من الإذن ، وشَبَهاً من العَرْض والمُناولة ، ومنعه بعضهم ؛ لبُعده عن الإذن . ولا بأسَ به ؛ إذْ هو تعليق . الثامن : الوِجادة وهو مصدرٌ ل " وَجَدَ " ، مولَّدٌ غيرُ مسموع من العرب . وهي : أن يقفَ الإنسانُ على أحاديث بخطِّ راويها أو في كتابِهِ المرويِّ له ، معاصِراً كان أو لا ، يرويها الواجدُ ، فله أن يقول : " وجدتُ - أو : قرأتُ - بخطّ فلان أو : في كتابه : حَدَّثَنا فلان " ويسوق الإسناد والمتن . هذا هو الذي استمرَّ عليه العملُ حديثاً وقديماً ، وهو من باب المنقطع ، وفيه شوبُ اتّصال يجوزُ العمل به عند كثير من المحقّقين عند حصول الثقة بأنّه خطّ المذكور أو روايته ، وإلاّ قال : " بَلَغَني عنه " أو " وَجَدْتُ في كتاب أخبرني فلان أنّه خطّ فلان " أو " روايته " أو " أظنُّ أنّه خطّه " أو " روايته " ؛ لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه .