وهذا يقدحُ في إيمانه ، إنْ كانَ آمَنَ . وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من عدّة طرق عن جابر وغيره : كنّا نستمتعُ بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيّامَ ، على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، حتّى نهانا عنها عمرُ لأجل عَمْرو بن حُريث لمّا استمتعَ . وقد روى في الجمع بين الصحيحين نحو ذلك من عدّة طرق ( 1 ) . وروى أحمد في مسنده عن عمران بن حصين قال : أُنزلت متعة النساء في كتاب الله ، وعلمناها وفعلناها مع النبيّ ، ولم يَنزِل قرآن بحرمتها ، ولم ينهَ عنها حتّى مات ( 2 ) . وروى الترمذي في صحيحه قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء ، فقال : هي حلال . فقيل : إنّ أباك قد نهى عنها ! . فقال : سبحانَ الله ! إنْ كانَ أبي قد نهى عنها وصَنَعَها رسولُ الله ؛ تتركُ السنّةَ وتتّبع قولَ أبي ؟ ! ( 3 ) ومَنْ أبدع في الشُورى عدّة بِدَع ، فخرج بها عن النصّ والاختيار ، وحصرها في ستّة شَهِدَ على كلّ مَنْ سوى عليٍّ بعدم صُلُوحه لها ، وأمر بضرب رقابهم إنْ تأخّروا أكثرَ من ثلاثة أيّام ، وأمر بضرب رقاب مَنْ يُخالف عبدَ الرحمان ( 4 ) . وكلُّ ذلك حكمٌ بما لم يُنزل اللهُ ، وتقوّلٌ في الدين . وأبْدَعَ في ترتيب التراويح جماعة ، وقد أجمعَ كلُّ الأُمّة على أنّها بدعةٌ ، حتّى هُوَ قال : بدعةٌ ، ونعمت البدعةُ ( 5 ) . وقد قال رسولُ الله : " كلُّ بدعة ضلالةٌ ( 6 ) وكلُّ ضلالة سبيلُها إلى النار " .
1 . الجمع بين الصحيحين 2 : 341 عن مسلم 2 : 885 وعن ابن عبّاس في البخاري 2 : 272 و 3 : 522 و 534 ، ومسلم 2 : 911 ، وانظر البخاري 9 : 167 ، ومسلم 2 : 1022 ، ومسند سبرة بن معبد الجهني في الجمع بين الصحيحين 3 : 505 - 507 عن مسلم 1026 - 1023 ، و 4 : 2040 ، ومواضع أُخرى كثيرة . 2 . المسند لأحمد بن حنبل 4 : 335 ، ح 20149 ، طبع بيت الأفكار الدولية . 3 . سنن الترمذي 3 : 185 رقم 824 وفيه : " سئل عن متعة الحجّ " . 4 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 : 187 ؛ تثبيت الإمامة : 41 - 43 . 5 . تفسير ابن كثير 1 : 162 ؛ السنن الصغرى : 481 ، الموطّأ لمالك 1 : 114 . 6 . سنن ابن ماجة 1 : 15 / 42 ؛ سنن الدارمي 1 : 57 ؛ المستدرك على الصحيحين 1 : 174 .