و ( لا ) تصحّ الإجازةُ ( لمعدوم ) كقوله : " أجزتُ لمن يُولد لفلان " كما لا يصحّ الوقفُ عليه ابتداءً . وقيل : ( بل ) تصحّ الإجازةُ للمعدوم ( إن عُطِف ) المعدومُ ( على مَوجود ) ك " أجزتُ لفلان ومَنْ يُولد له " ( 1 ) كالوقف . ومنهم مَنْ أجازها للمعدوم مطلقاً ، بناءً على أنّها إذنٌ لا محادَثةٌ ( 2 ) . ورُدّ : بأنّها لا تخرج عن الإخبار بطريق الجملة ، كما سلف ، وهو لا يُعقل للمعدوم ابتداءً ، ولو سُلّم كونها إذناً فهي لا تصحّ للمعدوم كذلك ، كما لا تصحّ الوَكالةُ للمعدوم ( 3 ) . ( وتصحّ لغير مميّز ) من المجانين والأطفال بعد انفصالهم ، بغير خلاف يُنقل في ذلك من الجانبين . وقد رأيتُ خطوطَ جماعة من فُضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتِهم مع تاريخ وِلادتِهم ، منهم السيّدُ جمالُ الدين بن طاووس لولده غياث الدين ، وشيخنا الشهيدُ استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين وُلدوا بالشام قريباً من وِلادتهم ، وعندي الآن خطوطُهم لهم بالإجازة . وذكر الشيخُ جمالُ الدين أحمد بن صالح السيبي ( قدس سره ) : أنّ السيّد فخّار ( 4 ) الموسوي اجتازَ بوالده مُسافراً إلى الحجّ قال : فأوقفني والدي بين يدي السيّد ، فحفظتُ منه أنّه قال لي : يا ولدي ، أجزتُ لك ما تجوز لي روايتُه ، ثمّ قال : وستعلم في ما بعدُ حلاوةَ ما خصصتُك به .
1 . حكاه عن أبي بكر بن داود السجستاني في مقدّمة ابن الصلاح : 109 ؛ والتقريب والتيسير ( المطبوع مع تدريب الراوي ) 2 : 37 ؛ وفتح المغيث 2 : 255 ، دار الإمام الطبري . 2 . في مقدّمة ابن الصلاح : 109 : " وأمّا الإجازة للمعدوم ابتداءً من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ ، وذكر أنّه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك " . وحكاه عنهم النووي في التقريب والتيسير ( المطبوع مع تدريب الراوي ) 2 : 37 ؛ والسخاوي في فتح المغيث 2 : 257 . 3 . راجع مقدّمة ابن الصلاح : 109 ؛ وفتح المغيث للسخاوي 2 : 256 - 257 . 4 . الأوفق لقواعد النحو أن يقال : " فخّاراً " لكنّ المحدّثين اصطلحوا على حذف أشياء في الكتابة دون القراءة وجرت العادة بذلك ، ومن جملتها ألف المنصوب .