( والزيادة تقع في المَتْن ) بأنْ يرويَ فيه كلمةً زائدة تتضمّنُ معنىً لا يُستفاد من غيره . ( و ) في ( الإسناد ) كأنْ يرويَه بعضُهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال مُعيّنينَ مثلا ، فيرويه المُزيدُ بأربعة يتخلّلُ بينَ الثلاثة . ( والأوّلُ ) وهو المزيدُ في المتن ( مَقْبولٌ ) إذا وقعت الزيادةُ ( من الثقة ) ؛ لأنّ ذلك لا يزيدُ على إيراد حديث مستقلٍّ ؛ ( حيثُ لا يقع المزيدُ منافياً لما رواه غيره من الثِقات ، ولو ) كانت المنافاةُ ( في العموم والخصوص ) - بأن يكونَ المرويُّ بغير زيادة عامّاً بدونها فيصير بها خاصّاً ، أو بالعكس - فيكون المزيدُ حينئذ كالشاذّ ، وقد تقدّم حكمه . مثاله : حديث : " وجُعِلَتْ لنا الأرضُ مَسْجِداً وتُرابها طَهُوراً " ( 1 ) ، فهذه الزيادةُ تفرّد بها بعضُ الرواة ( 2 ) ، وروايةُ الأكثر لفظُها : " جُعِلَتْ لنا [ الأرض ] مَسْجِداً وطَهُوراً " ( 3 ) . فما رواه الجماعة عامٌّ ؛ لتناوله لأصناف الأرض منَ الحَجَر ، والرَمْل ، والتُراب ، وما رواه المتفرّدُ بالزيادة مخصوصٌ بالتُراب ، وذلك نوعٌ من المخالفة يختلفُ به الحكمُ . ( والثاني ) وهو المزيدُ في الإسناد ( كما إذا أسندهُ وأرسلوه ، أو وصله وقطعوه ، أو رفعه ) إلى المعصوم ( ووقفوه ) على مَنْ دونَه ، ونحو ذلك . ( وهو مقبولٌ كالأوّل ) غير المنافي ؛ ( لعدم المُنافاة ) إذْ يجوزُ اطّلاعُ المُسْنِدِ والمُوصِل والرافع على ما لم يطّلع عليه غيرهُ ، أو تحريرهُ لِما لم يُحرّروه . وبالجملة ، فهو كالزيادة غير المُنافية ؛ فَيُقْبلُ . ( وقيل : الإرسال نوعُ قدح ) في الحديث ، بناءً على ردّ المُرْسَل ، ( فيرجَّح ) على
1 . صحيح مسلم 1 : 371 / 522 كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 2 . قال ابن الصلاح في مقدّمته : 41 : " فهذه الزيادة تفرّد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي " . 3 . صحيح البخاري 1 : 128 / 328 ؛ صحيح مسلم 1 : 371 / 523 كتاب المساجد ومواضع الصلاة . والنص فيهما : " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " .