ورُوّيْنا عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فَضّال ، عن ثَعْلَبَةَ بن مَيْمُون ، عمّن حدّثه عن المُعَلّى بن خُنَيْس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما من أمر يختلفُ فيه اثنان إلاّ وله أصْلٌ في كتاب الله عزّ وجلّ ، ولكن لا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرجال " ( 1 ) . وأمثالُ ذلك كثيرٌ ، وفي ما نقلناهُ مَقْنَعٌ إنْ شاء الله تعالى . تتمّةٌ العمومُ في الكتاب والسنّة المتواتِرة والأحاديث الصحيحة ، يجبُ إجراؤُه في كلّ فَرْد داخل تحتَ العُموم ؛ إذْ قد أَمَرَ أميرُ المؤمنين ( عليه السلام ) : " بتصيير كلّ فرع إلى أصله " ( 2 ) من الكتاب والسُنّة . وأيضاً ، لمّا كان القياسُ والاستحسان عندنا باطلين ، وكان ما وَصَلَ إلينا من النُصوص مُتناهياً ، وكانت الحوادثُ غيرَ مُتناهية لأنّها تَجَدَّدُ على مُرور الأزمان ، لَزِمَ رَدُّ الفروع إلى أُصولها . نعم ، يُخَصّ العموم فيهما بأدلّة العقل والكتاب العزيز والسنّة المتواترة وغيرها ، عند كثير ؛ لئلاّ تتناقضَ الأدلّة .
1 . الكافي 1 : 60 ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة . . . ، ح 6 . 2 . نهج البلاغة : 118 ، الخطبة 87 .