رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإلاّ فالذي جاءَكُم به أولى به " ( 1 ) . ونحو ذلك من الأحاديث ، وهو كثير . وإذا وَرَدَ الخبرُ مخالِفاً لهذه الأدلّة المذكورة ؛ لم يُمكنّا القطعُ بكذبه في نفسه ، بل قد يجوزُ كونُه صحيحاً إذا أمكنَ أن يكونَ له وجهٌ من التأويل ، أو يكونَ قد خَرَجَ على سَبَب خَفِيٍّ ، أو واقعة بعينِها ، أو خَرَجَ مَخرَجَ التَقِيّة ، وإنّما يجبُ علينا الامتناعُ من العمل به . فُرُوْعٌ الأوّل : قد يُعلمُ كونُ الخبر صدقاً إذا كانت الأُمّةُ قد أجمعتْ على العمل بمقتضاه ، وعُلِمَ أنّه لا دليلَ لهم على ذلك إلاّ هذا الخبرُ ، أمّا إذا وافقَ الخبرُ الإجماعَ وجوّزنا كون إجماعهم لدليل آخَر ، فإنّه لا يقطعُ بصدقه . وكذا إذا وافقَ الخبرُ نصَّ الكتاب العزيز أو السُنّة المُتواتِرة . الثاني : الخبرُ الذي يكونُ من قبيل ما يُعمل به ، إذا احتمل وجوهاً كثيرةً ولم يقم دليلٌ على إرادة أحدها بخصوصه ، وَجَبَ التوقُّفُ فيه ، ولا يقطعُ أيضاً أنّه أُريدَ به الجميعُ إلاّ بدليل . ومتى كان الخبرُ خاصّاً أو عامّاً ، وَجَبَ حملُه على ما يقتضيه ظاهرُهُ ، إلاّ أن يقومَ دليلٌ على أنّه أُريد به خلافُ ظاهره ؛ فيُصار إليه . الثالث : إذا كان الخبرُ يُوافقُ أحدَ القولين للعُلماء ، ولم نجدْ حديثاً يُوافقُ القولَ الآخَرَ ، وَجَبَ علينا العملُ بالقول المُوافق للخَبَر وطَرْحُ القول الآخَر ؛ لأنّ مأخَذَه في الظاهر لا يكونُ إلاّ اجتهاداً - وهو مردودٌ لمخالفته النصَّ - أو قياساً أو استحساناً ، ونحنُ لا نقولُ بهما ، ولا يضرُّنا إمكانُ كون القول الآخَر مُوافِقاً لحديث لم يَصِلْ إلينا ؛ لأنّ الأصلَ عدم ذلك .
1 . الكافي 1 : 69 ، كتاب فضل العلم ، باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ، ح 2 .