responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 479


وأُجيبَ : بأنّ الفسقَ لمّا كان علّةَ التَثَبُّت وَجَبَ العلمُ بنَفْيِهِ ، حتّى يُعلمَ وجودُ انتفاء التَثَبُّت ، فيجبُ الفحصُ .
وفيه نَظَرٌ ؛ لأنّ الأصلَ عدمُ وجود المانِعِ في المُسْلِم ، ولأنّ المَجْهُول لا يمكنُ الحكمُ بفِسْقِهِ ، والمرادُ من الآية الفاسِقُ .
وقال بعض العامّة : " لا يحتجُّ برواية المُبْتَدِع مُطلقاً " ( 1 ) . وقال الشافعيُّ : " يُقْبَلُ إن لم يكنْ ممّن يَسْتَحِلُّ الكذبَ لنَصْرِ مذهبه " ( 2 ) .
وقيل : " يُقْبَلُ إنْ لم يكن داعِيَةً إلى مذهبه وبِدْعَتِهِ " ( 3 ) ، وهو الأظهرُ عندَهم ، وقول الأكثر ، ولهذا احتجَّ صاحبا الصحيحين وغيرُهما من أئمّة الحديث عندَهم بكثير من المُبْتَدِعة غير الدُعاة .
أمّا مَنْ كَفَرَ ببِدْعة ، فلا تُقْبَلُ روايتُه إجماعاً منّا ومنهم ، كالغُلاة والمُجَسِّمة وشبههما .
وأمّا ترجيحُ الحَسَن عندنا على المُوثّق ، أو بالعكس ، أو التساوي ، فممّا لم يحضرني لأصحابنا فيه مَقالٌ ، وللنظر فيه مَجالٌ ( 4 ) .
أصل [ مخالفة الحديث للدليل القطعي وموافقته ] إذا جاء الحديثُ بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السُنّة أو الإجماع ، ولم يمكن تأويلُه ، ولا حملُه على بعض الوُجُوه ، وَجَبَ طَرْحُه من أيّ الأنواع كانَ ؛ لأنّ هذه الأدلّةَ تُفيدُ العِلْمَ ، والخَبَرُ لا يفيدُه ، وعلى هذا وَقَعَ الإجماعُ


1 . حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : 90 . 2 . في مقدّمة ابن الصلاح : 91 بعد نقل هذا القول قال : " وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي " . 3 . حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : 91 . 4 . في الهامش " ثمّ بَلَغَ قراءة أيّده الله تعالى " .

نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست