الكنية ، ومِن وضْع الألقاب بعضها موضعَ بعض . والذي يظهرُ لي أنّ ذلك إنّما يجوزُ إذا لم يتضمّن كذباً ، فإذا رُوّيْنا حديثاً عن جعفر الصادق ( عليه السلام ) جازَ أن نقول على مقتضى هذه الأحاديث : " عن رسول الله كذا " أو " قالَ كذا " ، لا مثل " حَدَّثَني " و " سَمِعْتُهُ يقولُ " ( 1 ) . فروعٌ أ - اختلفوا في رواية بعض الحديث إذا كان تامّ المعنى ، فمنعه بعضهم بناءً على منع الرواية بالمعنى . والحقّ جوازه إذا كان ما تركه غيرَ متعلِّق بما رواه ، بحيث لا يختلُّ البيانُ ولا تختلفُ الدلالةُ بتركه ، سواء أجوّزناها بالمعنى أم لا . أمّا تقطيعُ المصنّفين الحديثَ في الأبواب بحسب المواضع المناسبة ، فأولى بالجواز ، وقد استعملوه كثيراً ، وما أظنُّ له مانعاً . ب - إذا كان عنده الحديثُ عن اثنين أو أكثر والسندُ الباقي متّفقٌ ، والحديثُ متّفقُ المعنى مختلفُ اللفظ ؛ فلهُ جمعُهما في الإسناد ، ثُمَّ يسوقُ الحديثَ بلفظ أحدهما فيقولُ : " أخبرنا فلانٌ وفلانٌ ، واللفظُ لفلان " أو نحو ذلك . ولو كان السندُ كلُّه مختلفاً ، ساقَ السندَ الواحدَ برجاله ، ثُمَّ أتى باللفظ المختّص بذلك السند ، ثُمَّ يسوقُ السندَ الآخَرَ ويقولُ : " نحوه " ، وإن كان لفظُ المتن أيضاً متّفقاً قال : " مثله " . ج - ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعده : " أو كما قال " أو : " شبه هذا " أو نحو ذلك ؛ ليحترز عن الكذب . وكذا إذا اشتبه على القارئ كلمةٌ ، فحَسَنٌ أن يقولَ بعد قراءتها : " على الشكّ " أو :
1 . أقول : بل الأظهرُ أنّ هذه الأحاديثَ لا نَظَرَ لها إلى رواية مُتُون الأحاديث ، بل إلى أحكامها ومضامينها ، فما يصدُرُ من أحدهم من الأحكام تصحُّ نسبتُه إلى جميعهم وإلى آحادهم سلام الله عليهم ، وأمّا القولُ المرويُّ ونصّ الكلام المنقول ، فلا يجوزُ نقلُه إلاّ عن المسموع منه ، كما هو واضح .