فُرُوعٌ الأوّل : إذا وجد المحدّثُ في كتابه خلافَ حفظه ، فإن كان حَفِظَه منهُ رجعَ إليه قطعاً ، وإن كان من فَمِ الشيخ اعتمدَ حِفْظَه إن لم يَشُكَّ ، وحَسَنٌ أن يجمعَهما فيقول : " حِفْظي كذا ، وفي كتابي كذا " وكذا إن كان حَفِظَه من نُسخة مأمونة معتمدة . وإنْ خالفه غيرُه قال : " حِفْظي كذا ، وقال فيه غيري كذا " ، وكذا إن وَجَدَ في نسخة أُخرى مثل نُسخته في الصحّة قال : " في نسختي كذا ، وفي نسخة فلان كذا " . الثاني : لو وجدَ حديثاً في كتابه الذي سمعه كلَّه ، ولم يَذكر الحديثَ ، فقد ذهب بعض المحدّثين إلى أنّه لا يجوزُ له روايتُه . والصحيح جوازُها إذا كان الخطُّ موثوقاً به ، والكتابُ مضموناً يغلبُ على الظنّ السلامةُ من التغيير بحيثُ تسكنُ إليه نفسُه ، وإلاّ لم يَجُزْ . الثالث : إذا أرادَ الروايةَ من نُسخة ليس فيها سماعُه ، ولا هي مقابَلَةٌ بما قد سمعه ، ولكنّها سُمِعَتْ على شيخه أو صُحِّحَتْ ، وهو قد سمعَ الأحاديثَ من غير هذه النسخة ، أو له بهذه الأحاديث أو هذا الكتاب إجازةٌ ؛ يجوزُ أن يروي منها إذا عرفَ أنّ هذه الأحاديثَ هي التي سمعها أو استجازها ، وسَكَنَتْ نفسُه إلى صحّتها وسلامتها ، ويجوزُ حينئذ أن يقول : " حَدَّثَنا " و " أَخْبَرَنا " بغير قيد إن كان قد سمعَ الأحاديث ، أو يُقيّدُ ذلك بقوله " إجازةً " إن كان استجازها . الرابع : الضريرُ إذا لم يحفظ ما سمعه ، واستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه ، واحتاط عند القراءة عليه بحيثُ يغلبُ على ظنّه سلامتُه من التغيير ؛ صَحَّتْ روايتُه والروايةُ عنه . وكذا الأُمّيّ الذي لا يُحْسِنُ الكتابةَ . الخامس : يُستَحَبُّ للراوي أن يقدّمَ الإسنادَ - كما هو المتعارفُ - ثمّ يوردُ الحديثَ ، فإذا أرادَ النقلَ في أثناء المتن إلى حديث آخر قال : " الخَبَرُ " أو " الخَبَرُ بتمامه " . ويكره أن يتعمّدَ تغيير صورة المتن ، والاختصار منه ، وإبدال لفظ بمرادفه للعالم بمدلولات الألفاظ ، كما يأتي . وقيل بتحريم ذلك ( 1 ) .
1 . في الهامش : " ثمّ بَلَغَ قراءةً أيّده الله تعالى " .