( و ) لكنّ ( أكملها ما اتّفق من حفظه ) ؛ لأمْنِ التغيير والتبديل . ( ويجوز من كتابه وإن خرجَ من يده مع أمن التغيير ، على الأصحّ ) ؛ لأنّ الاعتمادَ في الروايةِ على غالبِ الظنّ ، فإذا حصل أجزأ . ( و ) قد عرفتَ أنّه قد ( أفرط قومٌ فأبطلوها ) من الكتاب مطلقاً ، أو بالقيد . ( وفرّط آخرون فرَووا من ) كتاب ( غيرِ مُقابَل ، فجُرِحُوا بذلك ) وكُتبوا في طبقات المجروحين . ومن طريف ما نُقل عن بعض المتساهلين - وهو عبد الله بن لَهيعة المصري - : أنّ يحيى بن حسّان رأى قوماً معهم جُزْءٌ سمعوه من ابن لهيعة ، فنظَر فيه ، فإذا ليس فيه حديثٌ واحد من حديث ابن لهيعة ، فجاءَ إليه فأخبره بذلك ، فقال : ما أصنع ؟ ! يجيؤوني بكتاب فيقولون : " هذا من حديثك " ، فأُحدّثهُم به ! ( 1 ) وهذا خطأٌ عظيمٌ ، وغفلةٌ فاحشةٌ . ( والضَرِيرُ إذا لم يحفظ مسموعَه ) من فَمِ مَن حدّثه ( يستعينُ بثقة في ضبط كتابه ) الذي سمعه وحفظه ، ( ويحتاطُ إذا قُرئَ عليه ) على حسب حاله ( حتّى يغلبَ على ظنّه عدمُ التغيير ) فتصحّ حينئذ روايتُه . ( وهو أولى بالمنع ) من الرواية بالكتاب ( من مثله ) أي المنع الواقع ( في البصير ) عند بعضهم . ( وكذا ) القول في ( الأُمّي ) الذي لا يقرأ الخطّ ولم يحفظ ما رواه . ( و ) إذا سمع كتاباً ثمّ أراد روايتَه من غيرِ حفظ ، فعليه أن ( يروي من نُسخة فيها سَماعُه ) ، وهذا هو الأوْلى . ( أو ) من نسخة ( قُوبلتْ بها ) أي بنسخة سَماعه ، مقابلةً موثوقاً بها . ( أو ) من نسخة ( سُمعتْ على شيخه ، أو فيها سَماعُ شيخه ، أو كتبت عنه ) إذا وَثقَ بكونها ليستْ مُغايرةً لنسخةِ سَماعِه ( وسكنتْ نفسُه إليها ) ، أو كان له من شيخه
1 . حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : 134 ؛ وتدريب الراوي 2 : 94 .