قال الشافعي : دباغها طهورها . فقال إسحاق : ما الدليل ؟ فقال : حديثُ ابن عبّاس عن ميمونة : " هلاّ انتفعتم بجلدها ؟ " يعني الشاة الميّتة . فقال إسحاق : حديث ابن عُكَيْم ( 1 ) : كتبَ إلينا النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل موته بشهر : " لا تنتفعوا من الميْتة بإهاب ولا عَصَب " أشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة ؛ لأنّه قبل موته بشهر . فقال الشافعي : هذا كتابٌ وذاك سَماعٌ . فقال إسحاق : إنّ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كتبَ إلى كسرى وقيصر ، وكان حُجّةً عليهم . فسكت الشافعي ( 2 ) . ( و ) حيث يَروي المكتوبُ إليه ما رواه بالكتابة ( يقول فيها : كَتَبَ إليّ فلان ، قال : حدَّثنا فلانٌ " أو : " أخبرنا مكاتبةً " ، لا " حدّثنا " ) ولا " أخبرنا " مجرّداً ؛ ليتميّز عن السَماعِ وما في معناه . ( وقيل : بل يجوز ) إطلاقُ لفظهما ( 3 ) ؛ حيث إنّهما إخبارٌ في المعنى ، وقد أُطلق الإخبارُ لُغةً على ما هو أعمُّ من اللفظ ، كما قيل : . . . * وتُخبرني العينانِ ما القلبُ كاتِمُ ( وسادسها : الإعلام ؛ وهو أن يُعلِم الشيخُ الطالبَ أنّ هذا الكتاب ) أو هذا الحديثَ ( روايتُه أو سماعُه ) من فلان ( مقتصِراً عليه ) من غير أن يقولَ : " اِروِه عنّي " أو " أذنتُ في روايته " ونحوه . ( وفي جواز الرواية به قولان ) :
1 . هو عبد الله بن عُكَيْم - بالتصغير - الجهني الكوفي . وفي النسخ : " ابن حكيم " والتصويب من المصادر . 2 . حكاه السيوطي في الحاوي للفتاوي 1 : 21 - 22 ؛ وفتح المغيث 3 : 3 مع التعليقة . 3 . حكاه عن جماعة - منهم الليث بن سعد ومنصور - في مقدّمة ابن الصلاح : 116 ؛ والتقريب والتيسير ( المطبوع مع تدريب الراوي ) 2 : 58 .