responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 199


وقد افتضحَ أقوامٌ ادّعوا الروايةَ عن شُيوخ ظَهَرَ بالتاريخ كِذْبُ دعواهم .
( و ) الثاني : أن يُعبّر في الرواية عن المرويّ عنه ( بصيغة تحتمل اللقاء وعدمَه ، مع عدمه ) أي عدم اللقاء ، ( ك‌ " عن ) فلان " ( و " قال ) فلان كذا " ؛ فإنّهما وإن استُعملا في حالة يكون قد حدّثه يحتملان كونَه حدّث غيره ، فإذا ظَهَرَ بالتنقيب كونُه غيرَ راو عنه تبيّن الإرسالُ . ( وهو ضرب من التدليس ) ، وسيأتي .
( الرابع : المعلَّلُ ) ، ومعرفته من أجلّ علوم الحديث وأدقّها ؛ ( وهو ما فيه أسبابٌ خفيّةٌ غامضةٌ قادحةٌ ) فيه في نفس الأمر ، ( وظاهرُه السلامة ) منها بل الصحّة .
( وإنّما يتمكّن من معرفة ذلك أهلُ الخبرة ) بطريقِ الحديث ، ومُتونه ، ومراتب الرواة ( الضابطة ) لذلك ، ( و ) أهلُ ( الفهم الثاقِب ) في ذلك .
( ويُستعان على إدراكها ) أي العلل المذكورة : ( بتفرّد الراوي ) بذلك الطريق ، أو المتن الذي تظهر عليه قرائن العلّة .
( وبمخالفة غيره له ) في ذلك ( مع ) انضمام ( قرائنَ تنبّه العارفَ على ) تلك العلّة : من ( إرسال في الموصول ، أو وقف في المرفوع ، أو دخول حديث في حديث ، أو وهمِ واهم ، أو غير ذلك ) من الأسباب المُعلّة للحديث ( بحيث يغلب على الظنّ ذلك ) ولا يبلغ اليقينَ ، وإلاّ لحقه حكم ما تيقّن من إرسال أو غيره ( فيحكمُ به ، أو يتردّدُ ) في ثبوت تلك العلّة من غير ترجيح يُوجب الظنَّ ( فيتوقّفُ ) .
وهذه العلّة عند الجمهور مانعةٌ من صحّة الحديث على تقدير كون ظاهره الصحّة لولا ذلك . ومن ثَمَّ شرطوا في تعريف الصحيح سلامتَه من العلّة ( 1 ) .
وأمّا أصحابُنا فلم يشترطوا السلامَة منها ، وحينئذ فقد ينقسمُ الصحيحُ إلى معلّل وغيره ( 2 ) ، وإنْ رُدَّ المعلّل كما يُردّ الصحيحُ الشاذّ .


1 . كما في الخلاصة في أُصول الحديث : 39 . 2 . في حاشية المخطوطة : " قلت : هذا مناف لعدّ المعلّل في أقسام ما يختصّ من الأوصاف بالحديث الضعيف . ( لابنه ( رحمه الله ) ) " .

نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست