الأصناف التي ذكرت من جزاء الصيد . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل ، والصيد من ذوات الطير من كبارها ، فعليه شاة . وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا . وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته ، لأنه ليس في الحرم . فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته . وإذا كان من الوحش فعليه إن كان حمارا ذكرا ، بدنة ، وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ، وإن كان [1] بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام . وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . فإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، هديا بالغ الكعبة ، حقا واجبا عليه أن ينحره ، إن كان في الحج ، من حيث تنحر الناس . وإن كان في عمرة ينحر في مكة ويتصدق بمثل ثمنه ، حتى يكون مضاعفا . وإن كان أصاب أرنبا فعليه شاة ، ويتصدق ، فإذا قتل الحمامة بعد الشاة يتصدق بدرهم ، أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فليس فيه شئ ، إلا الصيد ، فإن فيه عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطأ كان أو بعمد ، وكذلك كل ما أتى به العبد ، فكفارته على صاحبه ، مثل ما يلزم صاحبه ، وكل ما أتى به [2] الصغير الذي ليس ببالغ ، فلا شئ عليه . وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ، وليس عليه كفارة ، والنقمة في الآخرة ، فإن دل على الصيد وهو محرم فعليه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة
[1] في " ع ، م " : كانت . [2] ( العبد ، فضارته . . . أتى به ) ليس في " م ، ط " .