المسائل ، فأجابني بالجواب . وقال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) في ذلك الوقت ؟ قال : فقلت : جعلت فداك ، إن أم ولد لي أرضعت جارية لي بلبن ابني ، أيحرم علي نكاحها ؟ فقال : لا رضاع بعد فطام . قلت : الصلاة في الحرمين ؟ قال : إن شئت قصرت ، وإن شئت أتممت . قال : قلت : الخادم يدخل على النساء ؟ فحول وجهه ، ثم استدناني فقال : وما نقص منه إلا الواقعة عليه . [1] 345 / 5 - ومكث أبو جعفر ( عليه السلام ) مستخفيا بالإمامة ، فلما صار له ست عشر سنة [2] وجه المأمون من حمله ، وأنزله بالقرب من داره ، وعزم على تزويجه ابنته ، واجتمعت بنو هاشم [3] وسألوه أن لا يفعل ذلك ، فقال لهم : هو والله لأعلم بالله ورسوله وسنته وأحكامه من جميعكم ، فخرجوا من عنده ، وبعثوا إلى يحيى بن أكثم ، فسألوه الاحتيال على أبي جعفر بمسألة في الفقه يلقيها عليه . فلما اجتمعوا وحضر أبو جعفر ( عليه السلام ) ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا يحيى بن أكثم ، إن أذنت أن يسأل أبا جعفر عن مسألة في الفقه ، فينظر كيف فهمه . فأذن المأمون في ذلك ، فقال يحيى لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل صيدا . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : في حل أو في حرم ، عالما أو [4] جاهلا ، عمدا أو خطأ ، صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مبتدئا أو معيدا [5] ، من ذوات الطير أو غيرها ، من صغار الصيد أو من كبارها ، مصرا أو نادما ، رمى بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا ، محرما للعمرة أو الحج ؟
[1] إثبات الوصية : 187 . [2] في إثبات الوصية : 188 : إلى أن صارت سنة عشر سنين ، وفي رواية : بعد أيام من شهادة أبيه ( عليهما السلام ) . [3] كذا في النسخ والصواب : بنو العباس . [4] في " ع " : أم في حرم أو عالما أم ، وفي " م " : أو في حرم أو عالما أو . [5] في " ع ، م " : مقبلا .