وقال : ( . . انه ليس على الامام إلا ما حمل من أمر ربه الا بلاغ في الموعظة ، والاجتهاد في النصيحة ، والاحياء للسنة ، وإقامة الحدود على مستحقيها ، واصدار السهمان [1] على أهلها ) [2] . وفي هذه النصوص أجمل الامام حقوق الرعية على الراعي في توفير الامن في الداخل والخارج ، وتأمين الحياة الاقتصادية ، والتعليم والتوجيه الاجتماعي ، وإقامة العدل . ولا يضرنا اجمال هذه النصوص بعد أن عرفنا أن أطول وثيقة كتبها عليه السلام وأجمعها لحقوق الرعية هي عهده إلى الأشتر ، ففي صدر هذا العهد أجمل هذه الحقوق اجمالا ثم فصلها بعد ذلك تفصيلا . أجملها فقال : ( هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر : جباية خراجها ، وجهاد عدوها ، واستصلاح أهلها ، وعمارة بلادها ) . عهد الأشتر ثم فصلها بعد ذلك . فأفاض أولا في بيان وظيفة العسكريين وواجباتهم والسبيل الذي يحسن بالحاكم أن يتبعه للاستفادة منهم .
[1] إصدار السهمان : السهمان - بالضم - جمع سهم ، بمعنى الحظ والنصيب . وإصدار السهمان : إعادتها إلى أهلها المستحقين لها بدون انقاص شئ منها . [2] نهج البلاغة ، رقم النص : 103 .