responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 259


عليه السلام : ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما ، فاتبعوا ما وافق نهي النبي صلى الله عليه وآله وأمره ، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا " . ج 2 ص 20 .
روى الكليني محمد بن يعقوب في الكافي بسند صحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله " .
وفيه " عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، والا فالذي جاءكم به أولى به " . جواب الشرط محذوف أي فاقبلوه .
روى الشيخ في أماليه مسندا " عن جابر - يعني ابن يزيد - عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخلنا عليه ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا - إلى أن قال : - قال :
انظروا أمرنا وما جاءكم عنا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا " .
وفي آخر السرائر لابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن الهادي عليه السلام " قال محمد بن علي بن عيسى : سألته عليه السلام عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فكيف نعمل به على اختلافه أو نرد إليك فيما اختلف فيه ؟ قال : ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه الينا .
وفي النهج ضمن عهده إلى الأشتر : " واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك

259

نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست