responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 254


النهار ، فكأنه عرف ما أريد ، فخرج فيها إلى الجمعة " وهذا كما ترى صدره نص في الجواز ، وذيله ظاهر فيه .
خامسها : معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد منه ، وهي في الظاهر كانت من مباحث أصول الفقه ، لكن المراد من العام والخاص في اصطلاح المحدثين غيرهما في اصطلاح الأصوليين ، فالخاص عندهم هو الحكم الذي ورد عن النبي أو المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في قوم بأعيانهم أو رجل بعينه ، مثل ذم أهل الاجتهاد ، والمتكلمين والصوفية ، فإنه خاص بأصحاب الرأي والتعصب والبدع منهم ، مثل ما ورد في النهي عن مخالطة الأكراد ، وذم أهل السوق ، وذم الحائكين ، وذم الشعر والشعراء وأمثال ذلك ، كلها خاص بطائفة خاصة كانوا على صفة أو عمل أو عقيدة لا يرضى بها الشارع ، والذم لما كانوا عليه من الوصف ، لا من حيث ذواتهم وقبائلهم ، وقوميتهم .
والعام أيضا هو الحكم الشامل للجميع ، وأن ورد في مورد خاص ، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي : " بارك الله في صفقة يمينك " حيث أعطاه مبلغا ليشتري له عليه السلام شاة ، واشترى بالمبلغ شاتين فأمضى صلى الله عليه وآله شراءه . فكما ترى أن خطابه خاص بعروة ، وحكمه عام لكل بيع فضولي رضي به المتبايعان بعد العقد ، وربما وهم أهل الظاهر أن مثل ذلك قياس ، وليس به بل هو تفهم وتعقل ودراية يعرف بها من اللفظ أن الحكم الخاص بمورد ، هو عام يشمل الجميع ، وذكر الخاص وإرادة العام منه بقرينة ليس خروجا عن متعارف التكلم ، والعمل به ليس تعديا عن النص .
فما ورد من أن أبا عبد الله عليه السلام أمر أن يكتب على كفن ولده " إسماعيل يشهد أن لا اله إلا الله " فمعناه أن كل أحد يستحب له أن يكتب اسم ميته ، وهذا باب واسع ، ونظائره كثيرة . وما ورد من النهي عن مخالطة الأكراد ومعاملتهم - على فرض صحة صدوره ، وليست بمعلومة - فالظاهر كون المراد منه جماعة خاصة منهم ، لا كل من اشتهر بهذا العنوان وإن كان مسلما مؤمنا .
ومما يناسب ذلك العنوان ما قاله الصدوق - رحمه الله - في عقائده في الأخبار

254

نام کتاب : دراسات في علم الدراية نویسنده : علي أكبر غفاري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست