responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الحديث والمحدثين نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 142


الرابعة من مستدرك الوسائل لم ينبه هو وغيره عن المعنيين من لفظ العدة فيها ، واكد ذلك المامقاني في خاتمة كتابه تنقيح المقال . على أن أكثر المتقدمين لم يفرقوا بين العدة التي نبه على الأشخاص المعنيين منها ، وبين التي أهمل المراد منها بل وحتى بين مروياته التي اختصر السند في أولها ، وبين التي ذكر فيها السند بكامله ، لأنه لا يروي الا عن الثقة على حد تعبيرهم ، ونص بعضهم على أن الكليني لا يروي عن مجهول ، وأضاف إلى ذلك . وناهيك بحسن حال أولئك الرواة رواية الكليني عنهم ، وما أشبه هذا النص بالنص الذي نقلناه عن بعض محدثي السنة بشأن من روى عنهم البخاري " لكل من روى عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة " الا ان هذه الكلمة تعكس رأي الجمهور وأظهر في المغالاة والمبالغة من الكلمة الأولى التي لا تعكس الا رأي قائلها وبعض المقلدة من الأخباريين .
وكما يصدر السند أحيانا بلفظ العدة ، يصدره أيضا بلفظ الجماعة ، وقد أكثر منه في كتاب الصلاة عن أحمد بن محمد ، وفي بعضها بزيادة ابن عيسى ، ورجح جماعة من المؤلفين في علمي الرجال والدراية ان الذي يعنيه من الجماعة هو عين ما يعنيه من العدة ، وعلى ذلك فإذا ورد بعد لفظ الجماعة أحد الثلاثة الذين ذكرهم بعد لفظ العدة ، تكون الرواية كغيرها من الروايات التي صدرها بلفظ العدة عن أحد الثلاثة ، وان لم يرد بعد لفظ الجماعة أحد الثلاثة ، فلا بد من الفحص عن الجماعة وعن أحوالهم ، ونص بعض المؤلفين في الرجال . على قبول الرواية المصدرة بلفظ الجماعة على كل حال . قال المامقاني في الفائدة الثانية من ملحقات رجاله : لكن لا يبعد قبول الرواية ان لم يكن فيها عيب من وجه آخر ، لوضوح بمد اتفاق الجماعة المذكورين على الكذب ، سيما بعد كونهم ممن يروي عنهم ثقة الاسلام [1] .



[1] انظر الفائدة الثانية من ملحقات كتابه في الرجال ص 84 .

142

نام کتاب : دراسات في الحديث والمحدثين نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست