responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : السيد البروجردي    جلد : 1  صفحه : 282


وذلك انهم لما عجزوا عن إقامة الاحكام على ما أنزل في كتاب الله تعالى وعدلوا عن أخذها ممن فرض الله سبحانه طاعتهم على عباده ممن لا يزل ولا يخطئ ولا ينسى الذين انزل الله كتابه عليهم وأمر الأمة برد ما اشتبه عليهم من الاحكام إليهم وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا وركبوا طريق اسلافهم ممن ادعى منزلة أولياء الله لزمهم العجز فادعوا ان الرأي والقياس واجب فبان لذوي العقول عجزهم والحادهم في دين الله وذلك أن العقل على مجرده وانفراده لا يوجب ولا يفصل بين أخذ الشئ بغصب ونهب وبين أخذه بسرقة وان كانا مشتبهين فالواحد يوجب القطع والاخر لا يوجبه .
ويدل أيضا على فساد ما احتجوا به من رد الشئ في الحكم إلى أشباهه ونظائره انا نجد الزناء من المحصن والبكر سواء وأحدهما يوجب الرجم والاخر يوجب الجلد فعلمنا أن الاحكام مأخذها من السمع والنطق بالنص على حسب ما يرد به التوقيف دون اعتبار النظائر والأعيان وهذه دلالة واضحة على فساد قولهم ولو كان الحكم في الدين بالقياس لكان باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما قال الله تعالى حكاية عن إبليس في قوله بالقياس خلقتني من نار وخلقته من طين فذمه الله لما لم يدر ما بينهما وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام القياس يرث ذلك بعضهم عن بعض ويرويه عنهم أوليائهم .
قال واما الرد من قال بالاجتهاد فأنهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب على أنهم لا يقولون انهم مع اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة الحق عند الله عز وجل لأنهم في حال اجتهادهم ينتقلون عن اجتهاد إلى اجتهاد واحتجاجهم ان الحكم به قاطع قول باطل منقطع منتقض فأي دليل أدل من هذا على ضعف اعتقاد من قال بالاجتهاد والرأي إذا كان امرهم يؤل إلى ما وصفناه وزعموا انه محال ان يجتهدوا فيذهب الحق من جملتهم وقولهم بذلك فاسد لأنهم ان اجتهدوا فاختلفوا فالتقصير واقع بهم وأعجب من هذا انهم يقولون مع قولهم بالرأي والاجتهاد ان الله تعالى بهذا المذهب لم يكلفهم الا بما يطيقونه وكذلك النبي صلى الله عليه وآله واحتجوا بقول الله تعالى

282

نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : السيد البروجردي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست