responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 382


الشيخين منها متعة النساء ومتعة الحج وغسل الرجلين في الوضوء وغير ذلك ، وإن احتالوا كثيرا في إخراجه من النسخ وإدخاله في باب آخر .
ب : ذكر الشافعي في الرسالة باب ( الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه ) ولما نراجع المثال الذي ذكره نرى أن الناسخ الأصلي فيه هو السنة وإنما ضم إليه آية مع اعترافه بعدم دلالتها ليتخلص من لزوم محذور نسخ القرآن بالسنة . فراجع حتى تعرف صدق كلامنا .
وقال الإيجي في مختصر الأصول لابن الحاجب : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ومنع الشافعي رض ، لنا ما تقدم واستدل بأن لا وصية لوارث نسخ الوصية بالوالدين والأقربين ، والرجم للمحصن نسخ الجلد الخ وقال التفتازاني في شرحه . أقول هذا عكس ما تقدم وهو نسخ القرآن بالخبر المتواتر و قد اختلف في جوازه والجمهور على جوازه ومنعه الشافعي رحمه الله .
وقد اعترف السيد شريف الجرجاني في الحاشية بأن نسخ الكتاب بالخبر الواحد أيضا جوزه بعض الفقهاء .
وقال الشيخ الطوسي قده في العدة ص 45 ذهب المتكلمون بأجمعهم من المعتزلة وغيرهم وجميع أصحاب أبي حنيفة ومالك إلى أن نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها جائز وإليه ذهب سيدنا المرتضى رحمه الله وذهب الشافعي و طائفة من الفقهاء إلى أن ذلك لا يجوز وهو الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله ره ، . . .
ثم إن الشيخ ره زيف أدلة الطرفين وأجاب عن جميعها وتوقف في المسألة .
ج : أكثر الباحثين عن هذه المسألة جعلوا البحث لفظيا بحيث أنهم بالنسبة إلى معنى واحد هو في الواقع نسخ اعترفوا بصحته بعد تسمية تخصيصا أو تفسيرا ، وأنكروا نفس المعنى إذا سموه نسخا وقد تكرر هذا المعنى في كتبهم

382

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست