responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > 112 - القول في علم الله تعالى ان العبد يؤمن إن أبقاه بعد كفره أو يتوب إن أبقاه عن فسقه ، أيجوز أن يخترمه دون ذلك أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 113 - القول في الألم للمصلحة دون العوض < / فهرس الموضوعات > كثير من أهل العدل وقد خالف منهم فيه فريق والمجبرة بأسرهم على خلافه .
112 - القول في علم الله تعالى أن العبد يؤمن إن أبقاه بعد كفره ، أو يتوب إن أبقاه من فسقه ، أيجوز أن يخترمه دون ذلك أم لا ؟
وأقول : إن ذلك غير جايز فيمن لم ينقض توبته ويرجع في كفر بعد تركه ، وجايز بعد الامهال فيمن انظر فعاد إلى العصيان ، لأنه لو وجب ذلك دائما أبدا لخرج عن الحكمة إلى العبث ولم يكن ( 1 ) للتكليف أجر ، وهذا مذهب أبي القاسم الكعبي وجماعة كثيرة من أصحاب الأصلح ، ويخالف فيه البصريون من المعتزلة ومانعوا اللطف منهم وساير المجبرة .
113 - القول في الألم للمصلحة دون العوض وأقول : إن العوض على الألم لمن يستصلح به غيره مستحق على الله تعالى في العدل وإن كان واجبا في وجوده لمن يجوز أن يفعله به من المؤمنين .
فأما ما يستصلح به غير المؤمنين من الآلام فلا بد من التعويض له عليه وإلا كان ظلما ، ولهذا قلت : ( إن إيلام الكافر لا يستحق عليه عوضا لأنه لا يقع إلا عقابا له واستصلاحا له في نفسه وإن جاز أن يصلح به غيره ) . وهذا مذهب من نفى الاحباط من أهل العدل والإرجاء وعلى خلافه البغداديون من المعتزلة و البصريون وساير المجبرة . وقد جمعت فيه بين أصول يختص بي جمعها دون


1 - ولو لم يكن للمكلف أجر ألف و .

109

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست