نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 66
مذهب جمهور الإمامية ، وبنو نوبخت - رحمهم الله - يوجبون النص على أعيان ولاة الأئمة كما يوجبونه في الأئمة - عليهم السلام - . 39 - القول في أحكام الأئمة ( ع ) وأقول : إن للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك ( 1 ) شهادة من شهد عليه وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى ، وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت على خلاف لحقيقة عند الله تعالى ، و يجوز أن يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا يغيب عنه حقيقة الحال . والأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله - عز وجل - . ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال : فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة ( ع ) على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال . ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف . ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال ولم أر لبني نوبخت - رحمهم الله - فيه ما اقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب .
1 - أبطل ذلك .
66
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 66