responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66


مذهب جمهور الإمامية ، وبنو نوبخت - رحمهم الله - يوجبون النص على أعيان ولاة الأئمة كما يوجبونه في الأئمة - عليهم السلام - .
39 - القول في أحكام الأئمة ( ع ) وأقول : إن للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك ( 1 ) شهادة من شهد عليه وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى ، وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت على خلاف لحقيقة عند الله تعالى ، و يجوز أن يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا يغيب عنه حقيقة الحال . والأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله - عز وجل - .
ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال :
فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة ( ع ) على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال .
ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف .
ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال ولم أر لبني نوبخت - رحمهم الله - فيه ما اقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب .


1 - أبطل ذلك .

66

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست