responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 396


بالبال ؟ الظاهر عدم وجود قسم ثالث يكون هو محل النزاع وقد مر أن القسمين لا مورد للنزاع فيهما واقعا .
نعم هناك بحث كلامي أصولي فقهي لا فلسفي وهو أن القسم الأول من الأفعال الذي لا يتوقف على الخطور بالبال هل هي من افعال المكلف أم لا ؟ فمن اشترط الخطور بالبال حكم بخروج القسم الأول من كونه فعلا للمكلف ، لأن الفعل عبارة عما ينسب ويسند إليه ويقال إنه فعله ، وهنا لا يقال فعله ، بل يقال صدر منه ضربان القلب وأن قلبه يضرب ونبضه يتحرك .
ومن لم يشترط الخطور بالبال في صحة إسناد الفعل إلى المكلف ، وحكم بأن ماهية الفعل لا تتوقف على العلم والإرادة والخطور حكم بأن هذا القسم فعل للانسان ، ثم إن البحث ينتقل من الفعل إلى الترك فبعضهم فرقوا بين الترك وبين أن لا يفعل ولازمه عدم صدق الترك على ترك الفعل بدون خطور بالبال و بعضهم سووا بينهما كالمفيد هنا فيكون كل مورد لم يصدر الفعل تركا .
( 179 ) قوله في القول 148 ( إن ذلك محال باستحالة كونه في العاشر ) أقول : بعد فرض عدم إشغال الجسم إلا مكانا واحدا واستحالة حلوله في مكانين في أن واحد ، وبعد فرض كونه في المكان الأول ، يكون فرض كونه في المكان الثاني فرض اجتماع النقيضين لأن معنى كونه في الثاني عدم كونه في المكان الأول وبالعكس فيلزم وجود في المكان الأول وعدمه ، وكذا بالنسبة إلى المكان الثاني ، فإذا كان كونه في المكان الثاني حال كونه في الأول من المستحيلات يكون خارجا عن اختياره بل عن تعلق القدرة به مطلقا ، وإذا استحال تعلق القدرة به لم يصح إسناد تركه إلى الإنسان ، لأن الفعل والترك إما يكونان

396

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست