responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 375


بعد ما ظهر من تصريحاته قده أنه ممن يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي لا جوازه فيما إذا اجتمعا ، فحينئذ تحتمل هذه العبارة وجهين أحدهما : إن العبادة إذ استكملت شرائطها وأجزائها فلا يضرها الأمور المقارنة بها إذ كانت محرمة أو قبيحة ، مثل النظر إلى الأجنبية في حال الصلاة ، فإنها من المقارنات الوجودية للصلاة لا من الأمور المتحدة معها وجودا .
الثاني إن العبادة إذ استجمعت الأجزاء والشرائط في نفسها يحكم بصحتها وإن تعلق وجودها الخارجي بأفعال قبيحة تصدر من فاعلها ، ولكن لا في حال الصلاة بأن تصدر العبادة من مؤمن فاسق ، فإن اتحاد الفاعل يكون سببا لربط العبادة وتعلقها بأفعال قبيحة تعلقا ما .
وهذا هو الذي يعبر عنه في الفقه بشرائط القبول وإن شارب الخمر والعاق لوالديه وفلان وفلان لا تقبل صلاتهم ويفرقون بينها وبين شرائط الصحة .
( 153 ) قوله في القول 128 ( واستعماله على الأغلب في العصيان ) عطف على كلمة ( ظاهر ) يعني لا بأس به إذا لم يكن بضرر أهل الإيمان ولا يكون استعماله على الأغلب في العصيان .
وحاصله أن المتابعة معهم يجوز بشرطين ، أحدهما عدم تضرر أهل الإيمان ، الثاني أن لا يكون مشوبا بكثرة المعصية بحيث يكون غالبا مبتلى بالمعصية كما هو شأن بساط أهل الجور من كثرة الفسق والفجور والظلم .
وهنا بحث لازم وهو الفرق بين هذه العناوين الخمسة المذكورة في عبارة المفيد قده فنقول : المعاونة عبارة عن تهيئة الأسباب والمقدمات لفعل الظالم مثل

375

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست