responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 365


المحمول ، فإثبات ضدهما حكم باجتماع الضدين ، وأشار إليه بقوله ( ولا أقول في حال الإيمان الخ ) .
وأما الحكم بإمكان الكفر للمؤمن حال إيمانه ، وبإمكان الإيمان للكافر حال كفره ، ولكن لا بقيد الإيمان والكفر بل بنحو القضية الحينية والعنوان المشير ، فيقال هذا المؤمن قد كان يجوز أن يكون كافرا في حال إيمانه ويصير الكفر بدلا من إيمانه وكذلك الكافر كان يجوز أن يكون الإيمان بدلا عن كفره . فهذا محل خلاف بين المجبرة وغيرهم ، فالمجبرة يقولون بضرورة الإيمان لذات المؤمن والكفر لذات الكافر كما في الصورة الثانية والعدلية قالوا بإمكان بدلية كل من الإيمان والكفر عن الآخر ، وليست هناك ضرورة ولا استحالة إلا بتبع حسن اختيار العبد أو سوء اختياره وإلى هذا أشار بقوله : وأقول إن الكفر قد كان يجوز الخ وفي وسط المسألة بقوله : وإذا قال قد كان يجوز الخ وفي آخر المسألة بقوله وإنما خلافهم في الأول .
( 137 ) قوله ( وذلك أن جواز الضد هو تصحيحه وصحة إمكانه وارتفاع استحالته الخ ) أقول : إشارة إلى القاعدة المسلمة من أن المحال كما لا يحكم بوقوعه لا يحكم بإمكانه أيضا ، وأنه كما لا يعلم لا يحتمل أيضا فاجتماع النقيضين والضدين لا يحكم بجوازه ولا يصحح ولا يجوز .
( 138 ) قوله في القول 112 ( من أصحاب الأصلح ) أقول : إشارة إلى أن الحكم بعدم جواز اخترام هذين الشخصين لا يبتني

365

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست