نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 338
قد مر في القول 16 وسيأتي أيضا في القول 68 و 69 و 70 و 71 ، و بمراجعة جميع الأبواب في التوبة لا يبقى إبهام فيها . ( 98 ) قوله ( وإن ترك فعل أمثال الخ ) يعني تركه من دون ندم على ما سبق مع العزم على ترك المعاودة في المستقبل أو بالعكس بأن كان الندم موجودا بدون العزم ، أو انتفيا معا بأن تركه لعدم خطور المعصية بباله أو لعدم اشتهائه لها أو لعدم قدرته عليها أو لتضرره بها ، أو فعلها فتركها للضرر الدنيوي لا لله ( تعالى ) . ( 99 ) قوله في القول 70 ( سئل الناس الصلة ) أقول : لا إشكال في أن من كان عليه شئ من حقوق الناس ولم يتمكن من إيصالها إلى أصحابها أصلا بوجه من الوجوه يكتفي بالاستغفار لنفسه و لصاحب الحق ، ويسأل الله ( تعالى ) أن يرضى عنه ، ولكن البحث في أن من يمكنه رد حقوق الناس عن طريق السؤال هل يعد هذا متمكنا حتى يجب عليه السؤال والخروج عن حقوق الناس بهذا الطريق ، أو أنه يعد عاجزا يكتفي بالاستغفار كما مر ؟ مقتضى التحقيق الفرق بين موارد السؤال : إذ لا إشكال في أن السؤال من الأصدقاء والأقارب إذا كان على نحو لا يستلزم وهنا للمؤمن وذلة يجب للخروج عن دين من يطلب طلبا حثيثا ، وأما السؤال عن العامة أو الأقارب على طريق التكدي ونحوه مما يستلزم الوهن الشديد ، خصوصا إذا كان صاحب الدين لا يطالب بالشدة فلا يلزم ، بل ربما يحرم ، ولعل المصنف قده نظر في حكمه هذا
338
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 338