responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 123


أهل الخلاف ، ومن المنسوخ ( 1 ) في القرآن قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) وكانت العدة بالوفاة بحكم هذه الآية حولا ثم نسخها قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . واستقر هذا الحكم باستقرار شريعة الاسلام ، وكان ( 2 ) الحكم الأول منسوخا والآية به ثابتة غير منسوخة وهي قائمة في التلاوة كناسخها بلا اختلاف . وهذا مذهب الشيعة و جماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكمة والزيدية ، ويخالف فيه المعتزلة و جماعة من المجبرة ، ويزعمون أن النسخ قد وقع في أعيان الآي كما وقع في الأحكام ، وقد خالف الجماعة شذاذ انتموا إلى الاعتزال ، وأنكروا نسخ ما في القرآن على كل حال . وحكى عن قوم منهم أنهم نفوا النسخ في شريعة الاسلام على العموم ، وأنكروا أن يكون الله نسخ منها شيئا على جميع الوجوه والأسباب .
133 - القول في نسخ القرآن بالسنة وأقول : إن القرآن ينسخ بعضه بعضا ولا ينسخ شيئا منه السنة بل تنسخ السنة به كما تنسخ السنة بمثلها من السنة قال الله عز وجل : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) وليس يصح أن يماثل كتاب الله تعالى غيره ، ولا يكون في كلام أحد من خلقه خير منه ، ولا معنى لقول أهل الخلاف


1 - وهو المنسوخ ألف . 2 - وكان حكم الحول منسوخا ب .

123

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست